* الفوائــد:
1- هذا الحديث دليل على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة.
- قال النووي: ” هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصــلاة ، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شـــرط في صحة الصلاة “.
2- تحريم الصلاة على غير طهارة ، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة.
3- أن الصلاة تبطل بالحدث ، سواء كان خروجه اختيارياً أم اضطرارياً.
4- أن من انتقض وضوءه أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة لأنها بطلت ، ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم.
5- حالات الإنسان مع الطهارة:
أولاً: يجب أن يستعمل الماء.
ثانياً: فإن لم يجد الماء ، أو كان يشق استعماله ، فإنه يتيمم.
ثالثاً: إذا لم يجد الماء ، والتراب يضره ، يصلي على حسب حاله في الوقت. لقوله تعالى: ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ).
6- أن من صلى ثم تذكر بعد فترة أن صلاته هذه كانت على غير طهارة ، فإنه يجب أن يعيدها.
7- أن الحدث ناقض للوضوء ، ومبطل للصلاة إن كان فيها.
جزاكم الله كلّ خير