* الفوائــد:
1- يحرم على المرأة أن تمتنع إذا دعاها زوجها إلى الفراش.
- ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ، ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة : ... والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى ) رواه ابن خزيمة.
2- يستثنى من ذلك:
* إذا كان يضر بها أو يشغلهــا عن فرض.
- يضرُّ بها: مثال: لو فرض أنها حامل ، والاستمتاع يشق عليها مشقة عظيمة ، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يباشرها.
- أو يشغلها عن فرض: مثال: كأن يطلب منها الجماع وهي لم تصل الفجر وقد بقي على طلوع الشمس زمناً قليلاً ( كأربع دقايق مثلاً ) ، فهنا لا يجوز له أن يستمتع بها ، لأنه يشغلها عن فرض وهي الصلاة.
3- عقوبة المرأة إذا دعاها زوجها للفراش وامتنعت من غير سبب:
- أولاً: لعنتها الملائكة حتى تصبح.
- ثانياً: غضب الله حتى يرضى الزوج.
فقد قال صلى الله عليه وسلم: ( والذي نفس بيد ، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه ، فتأبى عليه ، إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها ) رواه مسلم.
4- في الحديث عظم حق الزوج على زوجته.
- قال صلى الله عليه وسلم: ( لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) رواه الترمذي.
5- هذا الحكم في حق الزوج القائم بحق زوجته ، وأما إذا نشز ولم يقم بحقها ، فلها الحق أن تقتصّ منه وألا تعطيه حقه كاملاً.
لقوله تعالى: ﴿ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾.
6- معنى لعنة الملائكة: أي تدعو على هذه المرأة باللعنة.
7- اختلف ما المراد بهولاء الملائكة:
فقيل: الحفظة.
وقيل: ملائكة السماء ، للرواية الأخرى: ( لعنتها الملائكة في السماء ) وهذا هو الصحيح.
* من تلعنهم الملائكة:
- أولاً: المرأة إذا هجرت فراش زوجها لغير سبب. كما جاء في الحديث.
- ثانياً: من يسب الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: ( من سب أصحابي ، فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين ) السلسلة الصحيحة.
- ثالثاً: من أحدث في المدينة حدثاً. قال صلى الله عليه وسلم: ( المدينة حرم ، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) رواه مسلم.
أحدث: أي أظهر في المدينة منكراً وبدعة.
- رابعاً: من ادعى إلى غير أبيه. قال صلى الله عليه وسلم: ( من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) رواه مسلم.
- خامساً: من أشار إلى مسلم بسلاح. قال صلى الله عليه وسلم: ( من أشار إلى أخيه بحديدة ، فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأمه وأبيه ) رواه مسلم.