* الفوائــد:
1- الحديث يدل على وجوب الغسل بالإيلاج ولو لم يكن هناك إنزال ، ويدل لذلك رواية مسلم:( وإن لم ينزل ).
2- فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث:( إنما الماء من الماء ) ؟
- ( إنما الماء ) أي ماء الغسل. ( من الماء ) أي خروج المني.
- الجواب عنه من وجهين:
أ. أنه منسوخ بحديث الباب.
ب. أنه محمول على الاحتلام.
3- موجبات الغسل:
أولاً: الإيلاج وإن لم ينزل. لحديث الباب.
ثانياً: خروج المني دفقاً بشهوة.
عن أم سلمة قالت:( جاءت أم سليم ـ امرأة أبي طلحة ـ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ، إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ، إذا رأت الماء ) متفق عليه.
- قال النووي: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني.
ثالثاً: انقطاع دم الحيض والنفاس. قال تعالى:﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾.
- وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش:( ... فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) متفق عليه.
اول مرة اعرف وش شعبها الاربعة