* الفوائــد:
1- مشروعية الصيام عن الميت من قِبَل وليه، ويكون عليه صيام إذا تمكن منه فلم يفعل، أما إذا لم يتمكن فليس عليه صيام.
- مثال: إنسان نذر أن يصوم ثلاثة أيام ، ثم مات من يومه ، فهذا ليس عليه شيء لأنه لم يتمكن منه.
2- أن صيام الولي عن الميت مستحب لا واجب ، لأننا لو قلنا أنه للوجوب للزم أن يأثم الولي بعدم القضاء ، ولا يصح هذا لقوله تعالى:( ولا تزروا وازرة وزر أخرى ).
3- الصحيح أنه يصام عن الميت كل صوم واجب ، كصوم رمضان ، أو واجباً بالنذر ، لعموم الحديث:( من مات وعليه صيام ... ).
- وقد قال بعض العلماء: أنه لا يصام عن الميت إلا صوم النذر فقط.
4- لا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره.
5- أنه لا يشترط في القضاء التتابع ، فيجوز متتابعاً ومتفرقاً.
6- يجوز إذا كان للميت عدد من الأولياء أن يتقاسموا أيام الصيام التي على مورثهم ، ويصوم كل واحد منهم قسماً منها سواء كانوا رجالاً أو نساء أو من الصنفين.
7- أن القريب لا يقضي صوم التطوع عن ميته.
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير
* الفوائــد:
1- جواز الرهن ، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع.
- قال تعالى:( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهاناً مقبوضة ).
- ومن السنة كما جاء في الحديث.
- وأجمع المسلمون على جوازه.
2- جواز الرهن حضراً وسفراً ، خلافاً لمن قال إنه جائز في السفر فقط.
3- الحكمة من الرهن: توثقة الدين بعين ليتمكن من استيفاء الدين.
- مثال: في ذمتي لفلان مائة درهم ، فأرهنته مسجلي.
- فإذا كان الرهن أكثر من الدين فإنه يمكن استيفاء الدين من بعضها.
- وإذا كان الدين أكثر من العين المرهونة فإنه يمكن استيفاء بعضه منها.
- وإذا كان الدين بقدر العين ( متساويان ) فإنه يمكن استيفاؤه كله منها.
4- جواز معاملة الكفار.
5- يجوز الرهن في كل عين يجوز بيعها ، فيجوز للإنسان أن يرهن كتاباً أو سيارة أو سائمة أو ثوباً.
- أما ما لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه ، كالخمر وآلات الغنا.
6- بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا.
7- اختلف في الحكمة من اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة:
- فقيل: فعله لبيان جواز ذلك.
- وقيل: لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده.
- وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون رهنه صلى الله عليه وسلم ولا يقبضون منه الثمن فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه.