لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
صلاة الجمعة |
صلاة الظهر | |
1 |
لا تنعقد إلا بجمع على خلاف بين العلماء في عدده |
وصلاة الظهر تصح من الواحد والجماعة |
2 | لا تقام إلا في القرى والأمصار | وصلاة الظهر في كل مكان |
3 | لا تقام في الأسفار فلو مر جماعة مسافرون ببلد قد صلوا الجمعة لم يكن لهؤلاء الجماعة أن يقيموها | وصلاة الظهر تقام في السفر والحضر |
4 | لا تقام إلا في مسجد واحد في البلد إلا لحاجة | وصلاة الظهر تقام في كل مسجد |
5 | لا تقضى إذا فات وقتها ، وإنما تصلى ظهرا ؛ لأن من شرطها الوقت | وصلاة الظهر تقضى إذا فات وقتها لعذر |
6 | لا تلزم النساء ، بل هي من خصائص الرجال | وصلاة الظهر تلزم الرجال والنساء |
7 | لا تلزم الأرقاء ، على خلاف في ذلك وتفصيل | صلاة الظهر تلزم الأحرار والعبيد |
8 | صلاة الجمعة تلزم من لم يستطع الوصول إليها إلا راكبا | وصلاة الظهر لا تلزم من لا يستطيع الوصول إليها إلا راكبا |
9 | لها شعائر قبلها كالغسل ، والطيب ، ولبس أحسن الثياب ونحو ذلك | وصلاة الظهر ليست كذلك |
10 | إذا فاتت الواحد قضاها ظهرا لا جمعة | وصلاة الظهر إذا فاتت الواحد قضاها كما صلاها الإمام إلا من له القصر |
11 | يمكن فعلها قبل الزوال على قول كثير من العلماء | وصلاة الظهر لا يجوز فعلها قبل الزوال بالاتفاق |
12 | تسن القراءة فيها جهرا | وصلاة الظهر تسن القراءة فيها سرّا |
13 |
تسن القراءة فيها بسورة معينة ، إما " سبح والغاشية" ، وإما " الجمعة والمنافقون " |
وصلاة الظهر ليس لها سور معينة |
14 | ورد في فعلها من الثواب ، وفي تركها من العقاب ما هو معلوم | وصلاة الظهر لم يرد فيها مثل ذلك |
15 | ليس لها راتبة قبلها ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلاها أن يصلي بعدها أربعا | وصلاة الظهر لها راتبة قبلها ، ولم يأت الأمر بصلاة بعدها ، لكن لها راتبة بعدها |
16 | تسبقها خطبتان | وصلاة الظهر ليس لها خطبة |
17 | لا يصح البيع والشراء بعد ندائها الثاني ممن تلزمه | وصلاة الظهر يصح البيع والشراء بعد ندائها ممن تلزمه |
18 | إذا فاتت في مسجد لا تعاد فيه ولا في غيره | وصلاة الظهر إذا فاتت في مسجد أعيدت فيه وفي غيره |
19 | يشترط لصحتها إذن الإمام على قول بعض أهل العلم | وصلاة الظهر لا يشترط لها ذلك بالاتفاق |
20 | رتب في السبق إليها ثواب خاص مختلف باختلاف السبق ، والملائكة على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول | وصلاة الظهر لم يرد فيها مثل ذلك |
21 | لا إبراد فيها في شدة الحر | وصلاة الظهر يسن فيها الإبراد في شدة الحر |
22 | لا يصح جمع العصر إليها في الحال التي يجوز فيها جمع العصر إلى الظهر | وصلاة الظهر يصح جمع العصر إليها حال وجود العذر المبيح |
- هذا وقد عدها بعضهم إلى أكثر من ثلاثين حكما ، لكن بعضها أي الزائد عما ذكرنا فيه نظر ، أو داخل في بعض ما ذكرناه .
كتبه محمد الصالح العثيمين وتم ذلك في 15/6/1419 هـ
مع التحية لـ
zohair mahmoud